السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
620
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أبواب فقهية متعدّدة نشير إلى أهمّ مواردها : الأوّل : المضمون عنه مقابل الضامن والكفيل ، ويطلق عليه الأصيل ؛ لأنّ ذمّته هي التي اشتغلت في الأصل ، فإذا أدّى الضامن ما ضمنه من الدين برئت ذمّة الأصيل ، وهو المضمون عنه ، وكذلك لو أبرأ المالك ذمّة الضامن على خلاف في الأخير « 1 » . ( انظر : كفالة ) الثاني : المُحيل في قبال المُحال عليه بالدين ، وبمجرّد الحوالة بالدين تبرأ ذمّة المحيل ، ولا يتوقّف ذلك على الأداء ، كما في الكفالة والضمان « 2 » . ( انظر : حوالة ) الثالث : المنوب عنه في الأعمال العبادية في قبال النائب أو المستأجر ، فيطلق الأصيل على المنوب عنه باعتبار أنّه صاحب العمل في الأصل « 3 » . الرابع : الموكِّل في قبال الوكيل « 4 » . ( انظر : وكالة ) الخامس : المالك في قبال الفضولي ، فالمالك للشيء هو الأصيل ، والذي يبيع مال الغير من غير إذن منه هو الفضولي « 5 » . ( انظر : فضولي ) السادس : المبدّل منه في قبال البدل « 6 » . ويتعلّق بكلّ واحد من المذكورات جملة من الأحكام تأتي في أبوابها . إضجاع أولًا : التعريف : الإضجاع لغةً : مصدر أضجع ، يقال : أضجعته إضجاعاً : أي وضعت جنبه على
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 14 : 346 روضة الطالبين 3 : 489 . مواهب الجليل 6 : 235 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 14 : 445 - 446 . جواهر الإكليل 2 : 108 . المبسوط ( السرخسي ) 9 : 21 ، 161 ، المغني 4 : 521 - 522 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 7 : 152 . جامع الشتات 1 : 338 . ( 4 ) حواشي الشرواني 5 : 280 . حاشية الدسوقي 3 : 388 . ( 5 ) كشف الغطاء 4 : 227 - 228 . جواهر الكلام 22 : 290 . البحر الرائق 3 : 245 . ( 6 ) جواهر الكلام 15 : 123 .